السنن الكبرى للبيهقي ١٦١٦٣

أحمد بن الحسين البيهقي

«"على المُقتَتِلينَ أن يَنحَجِزوا الأوَّلَ فالأوَّلَ وإن كانَتِ امرأةً" "لأهلِ القَتيلِ أن يَنحَجِزوا الأدنَى فالأدنَى وإِن كانَتِ امرأةً"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. أبو طاهر الفقيه مع من قبله
  4. أبو سعيد ابن أبى عمرو مع من قبله
  5. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
  6. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثقة
  7. حدثنا بشر بن بكر ثقة يغرب
  8. عن الأوزاعي ثقة جليل
  9. حدثني حصن مقبول
  10. حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة، مكثر
  11. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٦١٦٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الشّاذْياخِيُّ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، عن الأوزاعِيِّ قال: حَدَّثَنِى حِصنٌ، حَدَّثَنِى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، حَدَّثَتنِى عائشَةُ زَوجُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "على المُقتَتِلينَ أن يَنحَجِزوا الأوَّلَ فالأوَّلَ وإن كانَتِ امرأةً" (٢) . وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حدثنا ⦗٢٦٥⦘ عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ أنَّه قال في حَديثِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لأهلِ القَتيلِ أن يَنحَجِزوا الأدنَى فالأدنَى وإِن كانَتِ امرأةً" : وذَلِكَ أن يُقتَلَ القَتيلُ ولَه ورَثَةٌ رِجالٌ ونِساءٌ، يقولُ: فأيُّهُم عَفا عن دَمِه مِنَ الأقرَبِ فالأقرَبِ مِن رَجُلٍ أو امرأةٍ فعَفوُه جائزٌ؛ لأنَّ قولَه: "يَنحَجِزوا" يَعنِى: يَكُفّوا عن القَوَدِ (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٦١٦٣ الصفحة