السنن الكبرى للبيهقي ١٦١٦٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«"على المُقتَتِلينَ أن يَنحَجِزوا الأوَّلَ فالأوَّلَ وإن كانَتِ امرأةً" "لأهلِ القَتيلِ أن يَنحَجِزوا الأدنَى فالأدنَى وإِن كانَتِ امرأةً"»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أبو طاهر الفقيه مع من قبله
- أبو سعيد ابن أبى عمرو مع من قبله
- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثقة
- حدثنا بشر بن بكر ثقة يغرب
- عن الأوزاعي ثقة جليل
- حدثني حصن مقبول
- حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة، مكثر
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٦١٦٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ الشّاذْياخِيُّ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، عن الأوزاعِيِّ قال: حَدَّثَنِى حِصنٌ، حَدَّثَنِى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، حَدَّثَتنِى عائشَةُ زَوجُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أن رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "على المُقتَتِلينَ أن يَنحَجِزوا الأوَّلَ فالأوَّلَ وإن كانَتِ امرأةً" (٢) . وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حدثنا ⦗٢٦٥⦘ عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ أنَّه قال في حَديثِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لأهلِ القَتيلِ أن يَنحَجِزوا الأدنَى فالأدنَى وإِن كانَتِ امرأةً" : وذَلِكَ أن يُقتَلَ القَتيلُ ولَه ورَثَةٌ رِجالٌ ونِساءٌ، يقولُ: فأيُّهُم عَفا عن دَمِه مِنَ الأقرَبِ فالأقرَبِ مِن رَجُلٍ أو امرأةٍ فعَفوُه جائزٌ؛ لأنَّ قولَه: "يَنحَجِزوا" يَعنِى: يَكُفّوا عن القَوَدِ (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٦١٦٣ الصفحة