الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٣٩٠٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٩٠٩ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

«إذا أنكَحَ وليّانِ فالنِّكاحُ لِلأوَّلِ مِنهُما، وِإذا باعَ رَجُلٌ مَتاعًا مِن رَجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سمرة بن جندب

(٢) . هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ وهو المحفوظُ. قال الشّافِعِىُّ: لا يَكونُ نِكاحُ وليَّيْن (٣) مُتَكافِئًا حَتَّى يَكونَ لِلأوَّلِ مِنهُما إلا بوَكالَةٍ مِنهُما مَعَ تَوكيلِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عمرَو بنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىَّ فزَوَّجَه أُمَّ حَبيبَةَ بنتَ أبى سُفيانَ (١) .

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أبو بكر ابن فوركمحمد بن الحسن بن فورك ت ٤٠٦هـ
أخبرنا عبد الله بن جعفرعبد الله بن جعفر بن ت ٣٤٦هـ
حدثنا يونس بن حبيبأبو بشر يونس بن حبيب ت ٢٦٧هـ
حدثنا أبو داودسليمان بن داود بن الجارود ثقة حافظ, غلط في أحاديث
حدثنا هشامهشام بن أبي عبد الله ت ١٥٣هـثقة ثبت، وقد رمي بالقدر
عن قتادةقتادة بن دعامة البصري (قتادة ت ١١٧هـثقة ثبت
عن الحسنالحسن بن أبي الحسن (الحسن ت ١١٠هـثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس
عن سمرة بن جندبسمرة بن جندب الفزاري (سمرة ت ٥٩هـ، صحابيصحابي مشهور
عنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ