الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٣٩٠٩

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٩٠٩ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

«إذا أنكَحَ وليّانِ فالنِّكاحُ لِلأوَّلِ مِنهُما، وِإذا باعَ رَجُلٌ مَتاعًا مِن رَجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما»
رسول الله ﷺ، رواه عنه سمرة بن جندب

(٢) . هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ وهو المحفوظُ. قال الشّافِعِىُّ: لا يَكونُ نِكاحُ وليَّيْن (٣) مُتَكافِئًا حَتَّى يَكونَ لِلأوَّلِ مِنهُما إلا بوَكالَةٍ مِنهُما مَعَ تَوكيلِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عمرَو بنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىَّ فزَوَّجَه أُمَّ حَبيبَةَ بنتَ أبى سُفيانَ (١) .