Bayhaqi 13909
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) · ت التركي، ط هجر
١٣٩٠٩ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
«إذا أنكَحَ وليّانِ فالنِّكاحُ لِلأوَّلِ مِنهُما، وِإذا باعَ رَجُلٌ مَتاعًا مِن رَجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما»
(٢) . هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ وهو المحفوظُ. قال الشّافِعِىُّ: لا يَكونُ نِكاحُ وليَّيْن (٣) مُتَكافِئًا حَتَّى يَكونَ لِلأوَّلِ مِنهُما إلا بوَكالَةٍ مِنهُما مَعَ تَوكيلِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عمرَو بنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىَّ فزَوَّجَه أُمَّ حَبيبَةَ بنتَ أبى سُفيانَ (١) .