المعجم الكبير للطبراني
سليمان بن أحمد الطبراني
««يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- سليمان بن أحمد الطبراني
- حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري
- ثنا أحمد بن حفص صدوق
- ثنا أبي صدوق
- ثنا إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
- عن مطر الوراق صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف
- عن الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- عن مقسم صدوق، وكان يرسل
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١٢١٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق حمدي السلفي رقمه ١٢١٣٢ الصفحة