المعجم الكبير للطبراني

سليمان بن أحمد الطبراني

««يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن أحمد الطبراني
  2. حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري
  3. ثنا أحمد بن حفص صدوق
  4. ثنا أبي صدوق
  5. ثنا إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
  6. عن مطر الوراق صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف
  7. عن الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
  8. عن مقسم صدوق، وكان يرسل
  9. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

١٢١٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق حمدي السلفي رقمه ١٢١٣٢ الصفحة