السنن الكبرى للبيهقي ٧٩
أحمد بن الحسين البيهقي
«"هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو عبد الله الحافظ
- أبو زكريا بن أبي إسحاق مع من قبله
- أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثقة
- أخبرنا ابن وهب ثقة حافظ، عابد
- أخبرني يونس بن يزيد ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ
- عن ابن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ثقة فقيه ثبت
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٧٩ - أخبرَناه أبو عبدِ اللَّه الحافظُ وأبو زكريا بنُ أبي إسحاقَ قالا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهاب قال: حدَّثَني عُبَيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه بنِ عُتبَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، أن رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وجَدَ شاةً ميِّتةً أُعطيَتْها مَولاةٌ لِمَيمونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فقال رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "هَلَّا انتَفَعتُم بجِلدِها؟ " . فقالوا: إنَّها مَيتَةٌ. فقالَ: "إنما حَرُمَ أكَلُها" (٥) . أخرَجَه ⦗٦٥⦘ البخاريُّ في "الصحيح" عن سعيدِ بنِ كَثيرِ بنِ عُفَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ عن أبي طاهِرٍ، كِلاهُما عن ابنِ وهبٍ (١) . قالوا: فخَصَّ الأكلَ بالتَّحريمِ. وقَد رَوَى أبو بكرٍ الهُذَلِيُّ عن الزُّهرِيِّ في هذا الحديثِ زيادَةً لم يُتابِعْهُ عَلَيها ثِقَةٌ:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٧٩ الصفحة