السنن الكبرى للبيهقي ١٥٣٧
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إذا أتَى أحَدُكُم امرأَتَه في الدَّمِ فلتتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإِذا وطِئَها وقَد رأَتِ الطُّهرَ ولَم تَغتَسِلْ فليَتَصَدَّقْ بنِصفِ دينارٍ"»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- محمد بن عبد الله الحافظ
- أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى ثقة ثبت
- حدثنا أبو الأسود ثقة
- أخبرنا نافع بن يزيد ثقة عابد
- عن ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
- عن أبي أمية عبد الكريم البصري ضعيف
- عن مقسم صدوق، وكان يرسل
- عن ابن عباس صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٥٣٧ - وأَخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو الأسوَدِ، أخبرَنا نافِعُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبي أُمَيَّةَ عبدِ الكَريمِ البَصرِيِّ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتَى أحَدُكُم امرأَتَه في الدَّمِ فلتتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإِذا وطِئَها وقَد رأَتِ الطُّهرَ ولَم تَغتَسِلْ فليَتَصَدَّقْ بنِصفِ دينارٍ" (١) . هكَذا في رِوايَةِ ابنِ جُرَيجٍ. ورواه ابنُ أبي عَروبَةَ عن عبدِ الكَريمِ فجَعَلَ التَّفسيرَ مِن قَولِ مِقسَمٍ:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٣٧ الصفحة