السنن الكبرى للبيهقي ١١٣٨٦

أحمد بن الحسين البيهقي

««الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ، وَيَتْبَعُ الْبَيْعُ مَنْ بَاعَهُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
  4. حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى ثقة ثبت
  5. حدثنا عمرو بن عون ثقة ثبت
  6. أخبرنا هشيم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي
  7. عن موسى بن السائب صدوق
  8. عن قتادة ثقة ثبت
  9. عن الحسن ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس
  10. عن سمرة بن جندب صحابي
النص كما طُبع

١١٣٨٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ عَونٍ، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن موسَى بنِ السّائبِ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الرَّجُل أحَقُّ بعَينِ مالِه إذا وجَدَه، ويَتَّبعُ البَيعُ (٣) مَن باعَه" (٤) . رَواه أبو داودَ عن عمرِو بنِ عَونٍ بمَعناه (٥) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١١٣٨٦ الصفحة