الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٦٧٢٧

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٦٧٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: " لَا يَجُوزُ (٢) لِامْرَأَةٍ (٣) عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (١)

الإسناد

أحمد بن محمد بن حنبلصاحب الكتاب
حدثنا يحيى بن حماديحيى بن حماد بن أبي ت ٢١٥هـثقة عابد
حدثنا أبو عوانةالوضاح بن عبد الله ثقة ثبت، من السابعة
عن داود بن أبي هندداود بن أبي هند (داود ثقة متقن، كان يهم بآخره
عن عمرو بن شعيبعمرو بن شعيب بن عبد ت ١١٨هـصدوق
أبوهشعيب بن محمد بن عبد صدوق، ثبت سماعه من جده

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد