المسند ٦٧٢٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦٧٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: " لَا يَجُوزُ (٢) لِامْرَأَةٍ (٣) عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (١)الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٦٧٢٧
في الكتب
في كتبنا
جمعتها كتب الأطراف: إطراف المسند المعتلي لابن حجر