المسند ٦٧٢٧
مسند أحمد، طبعة الرسالة
٦٧٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: " لَا يَجُوزُ (٢) لِامْرَأَةٍ (٣) عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (١)الحكم
محققو الطبعات: ٢
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
المسند ٦٧٢٧
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ٦٧٢٧ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ٦٧٢٧ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، وهو قطعة من الحديث ص 275 https://shamela.ws/book/98139/3069
إسناده حسن، يحيى بن حماد: هو ابن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري، ختن أبي عوانة، وأبو عوانة: هو وضحاح اليشكري. وأخرجه أبو داود ص 339 https://shamela.ws/book/25794/5230