الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ٦٧٢٧

مسند أحمد، طبعة الرسالة

٦٧٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: " لَا يَجُوزُ (٢) لِامْرَأَةٍ (٣) عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (١)

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه٦٧٢٧صفحته
تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر٦٧٢٧صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، وهو قطعة من الحديث ص 275 https://shamela.ws/book/98139/3069

إسناده حسن، يحيى بن حماد: هو ابن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري، ختن أبي عوانة، وأبو عوانة: هو وضحاح اليشكري. وأخرجه أبو داود ص 339 https://shamela.ws/book/25794/5230