الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٦٤٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٦٤٦ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرٍ

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
أخبرنا ‌عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَعمرو بن زرارة بن واقد ت ٢٣٨هـثقة ثبت
أنبأنا ‌إِسْمَاعِيلُإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ت ١٩٣هـثقة حافظ
عن ‌ابْنِ جُرَيْجٍعبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
أخبرني ‌أَبُو الزُّبَيْرِمحمد بن مسلم بن تدرس صدوق إلا أنه يدلس
عن ‌جَابِرٍجابر بن عبد الله بن صحابيصحابي
قالرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ