الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٦٤٦

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٦٤٦ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرٍ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة المصرية٤٦٤٦صفحته
طبعة الرسالة العالمية محمد رضوان عرقسوسي (جـ ١، ٢، ٥، ٦)، ومحمد أنس مصطفى الخن (جـ ٣، ٤، ٧، ٨)٤٦٤٦صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَّية، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّح بسماعه من جابر - كما في إحدى روايات مسلم وغيرها - فانتفت شبهة تدليسه أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم ص 589 https://shamela.ws/book/1339/3369