الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٣٥٢٥

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٣٥٢٥ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌سُفْيَانُ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌عُرْوَةَ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
أخبرنا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَإسحاق بن إبراهيم بن مخلد ت ٢٣٨هـثقة حافظ مجتهد
أنبأنا ‌سُفْيَانُ،سفيان بن عيينة بن أبي ت ١٩٨هـثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
عن ‌الزُّهْرِيِّمحمد بن مسلم بن عبد الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
عن ‌عُرْوَةَعروة بن الزبير (عروة بن ثقة فقيه مشهور
عن ‌عَائِشَةَعائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
أنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ