النسائي ٣٥٢٥
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٣٥٢٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عروة بن الزبير ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٣٥٢٥
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الطبعة المصرية | ٣٥٢٥ | صفحته |
| طبعة الرسالة العالمية محمد رضوان عرقسوسي (جـ ١، ٢، ٥، ٦)، ومحمد أنس مصطفى الخن (جـ ٣، ٤، ٧، ٨) | ٣٥٢٥ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعُروة: هو ابن الزُّبير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم ص 378 https://shamela.ws/book/1339/2624