النسائي ٣٣٣٨
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٣٣٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ»
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَالشِّغَارُ: كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ.
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: عبد الرحمن بن هرمز ١٠٠٪
شاهد من صحابي آخر ×١٫٣٠في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٣٣٣٨
الإسناد
أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
قالرسول الله ﷺ
صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ