الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٣١٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٣١٨ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ - عَنْ ‌سَعِيدٍ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ

«أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ‌عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ

في الكتب