سنن النسائي (المجتبى) ٢٣١٨

أحمد بن شعيب النسائي

«أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ‌عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثقة حافظ
  3. أنبأنا ‌عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ ثقة له غرائب بعد ما أضر
  4. عن ‌سَعِيدٍ ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
  5. عن ‌قَتَادَةَ ثقة ثبت
  6. عن ‌مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ثقة
  7. أن ‌عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٣١٨ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ - عَنْ ‌سَعِيدٍ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ‌عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «حديث صحيح، رجاله ثقات، عليُّ بن مُسهر تُوبع في روايته عن سعيد: وهو ابن أبي عروبة. قتادة: هو ابن دعامة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٢٣١٨ص 308 https://shamela.ws/book/1339/1697

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٢٣١٨ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٢٣١٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، رجاله ثقات، عليُّ بن مُسهر تُوبع في روايته عن سعيد: وهو ابن أبي عروبة. قتادة: هو ابن دعامة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 308 https://shamela.ws/book/1339/1697