سنن أبي داود ٢٦٢
سليمان بن الأشعث السجستاني
«إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثقة ثبت
- نا وُهَيْبٌ، الحافظ، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بآخره
- نا أَيُّوبُ ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
- عن أَبِي قِلَابَةَ ثقة فاضل، كثير الإرسال
- عن مُعَاذَةَ ثقة
- أن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: «إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه مسلم»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٦٢ص 188 https://shamela.ws/book/117359/318
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه مسلم
ص 188 https://shamela.ws/book/117359/318