سنن النسائي (المجتبى) ٣٨٢

أحمد بن شعيب النسائي

«سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ‌عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا نَقْضِي، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة:

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، ثقة ثبت
  3. أنبأنا ‌إِسْمَاعِيلُ، ثقة حافظ
  4. عن ‌أَيُّوبَ ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
  5. عن ‌أَبِي قِلَابَةَ ثقة فاضل، كثير الإرسال
  6. عن ‌مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، ثقة
  7. ‌عَائِشَةَ: أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٨٢ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ، عَنْ ‌أَيُّوبَ ، عَنْ ‌أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ‌مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: «سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ‌عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ ⦗١٩٢⦘ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا نَقْضِي، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمة السَّخْتِياني، وأبو قِلابة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْميّ، وهو في "السُّنن الكبرى" من رواية أخرى تُذكر في تَخريج»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٨٢ص 262 https://shamela.ws/book/1339/367

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٨٢ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٨٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمة السَّخْتِياني، وأبو قِلابة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْميّ، وهو في "السُّنن الكبرى" من رواية أخرى تُذكر في تَخريج

    ص 262 https://shamela.ws/book/1339/367