سنن النسائي (المجتبى) ٣٨٢
أحمد بن شعيب النسائي
«سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا نَقْضِي، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، ثقة ثبت
- أنبأنا إِسْمَاعِيلُ، ثقة حافظ
- عن أَيُّوبَ ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
- عن أَبِي قِلَابَةَ ثقة فاضل، كثير الإرسال
- عن مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، ثقة
- عَائِشَةَ: أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٨٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: «سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ ⦗١٩٢⦘ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا نَقْضِي، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمة السَّخْتِياني، وأبو قِلابة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْميّ، وهو في "السُّنن الكبرى" من رواية أخرى تُذكر في تَخريج»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٨٢ص 262 https://shamela.ws/book/1339/367
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمة السَّخْتِياني، وأبو قِلابة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْميّ، وهو في "السُّنن الكبرى" من رواية أخرى تُذكر في تَخريج
ص 262 https://shamela.ws/book/1339/367