الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٣١٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٣١٨ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ - عَنْ ‌سَعِيدٍ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ

«أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ‌عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «كنا نحيض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم نطهر»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه