صحيح البخاري ٣٢١

محمد بن إسماعيل البخاري

«أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه معاذة:

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثقة ثبت
  3. حدثنا هَمَّامٌ ثقة ربما وهم
  4. حدثنا قَتَادَةُ ثقة ثبت
  5. قال مُعَاذَةُ: ثقة
  6. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ٣٢١ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ٣١٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض، رقم: ٣٣٥. (أتجزي إحدانا صلاتها) أتقضي ما فاتها من صلاة حيضها. (أحرورية أنت) أأنت من الحرورية، وهم فئة من الخوارج كانوا يوجبون قضاء الصلاة على الحائض، وسموا بالحرورية نسبة إلى حروراء وهي البلد التي اجتمع الخوارج فيها أول أمرهم.

    ص 122 https://shamela.ws/book/735/554