سنن النسائي (المجتبى) ١٧١٢

أحمد بن شعيب النسائي

«الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، ثقة
  3. حدثنا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ
  4. حدثنا ‌الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ صدوق رمي بالقدر
  5. حدثني ‌أَبُو مُعَيْدٍ صدوق فقيه، رمي بالقدر
  6. عن ‌الزُّهْرِيِّ، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  7. حدثني ‌عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ثقة
  8. ‌ صحابي
النص كما طُبع

١٧١٢ - أَخْبَرَنَا ‌الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبُو مُعَيْدٍ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ‌ ⦗٢٣٩⦘ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي مُعَيد - واسمه حفص بن غيلان - فهو صدوق، وقد تُوبع في الرواية التالية. وهو في "السنن الكبرى" برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ١٧١٢ص 380 https://shamela.ws/book/1339/1339

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ١٧١٢ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ١٧١٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي مُعَيد - واسمه حفص بن غيلان - فهو صدوق، وقد تُوبع في الرواية التالية. وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 380 https://shamela.ws/book/1339/1339