سنن النسائي (المجتبى) ١٧٠٨

أحمد بن شعيب النسائي

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ،»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أم سلمة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، صدوق
  3. حدثنا ‌أَبُو مُعَاوِيَةَ ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره
  4. عن ‌الْأَعْمَشِ ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
  5. عن ‌عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء
  6. عن ‌يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ صدوق، رمي بالغلو في التشيع
  7. عن ‌أُمِّ سَلَمَةَ أم المؤمنين
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٧٠٨ - أَخْبَرَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ ‌أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ،» خَالَفَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ، فَرَوَاهُ ⦗٢٣٨⦘ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «صحيح لغيره دون قوله: فلما كَبِر وأسنَّ أوترَ بتسع، فالصواب فيه: أوتر بسبع، وجاء على الصواب عند أحمد والترمذي كما سيأتي، وقد اختُلف فيه على الأعمش - وهو سليمان - كما أشار إليه المصنف، ورجاله ثقات غير أحمد بن حرب ويحيى بن الجزَّار، فصدوقان. وأخرجه أحمد»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ١٧٠٨ص 378 https://shamela.ws/book/1339/1337

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ١٧٠٨ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ١٧٠٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    صحيح لغيره دون قوله: فلما كَبِر وأسنَّ أوترَ بتسع، فالصواب فيه: أوتر بسبع، وجاء على الصواب عند أحمد والترمذي كما سيأتي، وقد اختُلف فيه على الأعمش - وهو سليمان - كما أشار إليه المصنف، ورجاله ثقات غير أحمد بن حرب ويحيى بن الجزَّار، فصدوقان. وأخرجه أحمد

    ص 378 https://shamela.ws/book/1339/1337