سنن النسائي (المجتبى) ١٦٦
أحمد بن شعيب النسائي
«إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، ثقة
- عن شُعَيْبٍ ثقة نبيل فقيه
- عن اللَّيْثِ ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
- أنبأنا ابْنُ الْهَادِ ثقة مكثر.
- عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ثقة جليل
- عن الْقَاسِمِ ثقة
- عن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗١٠٢⦘ لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، شعيب: هو ابن اللَّيث بن سَعْد، وابنُ الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة. وأخرجه أحمد»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ١٦٦ص 128 https://shamela.ws/book/1339/233
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن اللَّيث بن سَعْد، وابنُ الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة. وأخرجه أحمد
ص 128 https://shamela.ws/book/1339/233