سنن النسائي (المجتبى) ١٣١٥
أحمد بن شعيب النسائي
«يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثقة
- حدثنا يَحْيَى، ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- عن سَعِيدٍ ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
- عن قَتَادَةَ ثقة ثبت
- عن زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ثقة، عابد
- عن سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، ثقة
- قال أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٣١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: «يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ ⦗٦١⦘ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح دون ذكر التسليم بعد الثامنة، والصحيح أنَّ التسليم كان بعد التاسعة، وقد نبَّه المصنِّف على هذا الخطأ عقب الرواية»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ١٣١٥ص 99 https://shamela.ws/book/1339/1058
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح دون ذكر التسليم بعد الثامنة، والصحيح أنَّ التسليم كان بعد التاسعة، وقد نبَّه المصنِّف على هذا الخطأ عقب الرواية
ص 99 https://shamela.ws/book/1339/1058