سنن النسائي (المجتبى) ١١٥٨
أحمد بن شعيب النسائي
«مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى، وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، ثقة
- حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، صدوق فقيه
- حدثني أَبِي ثقة ثبت
- عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ثقة فقيه حافظ
- عن يَحْيَى ثقة ثبت
- أن الْقَاسِمَ ثقة
- عن عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ثقة
- عن أَبِيهِ صحابي
النص كما طُبع
١١٥٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى أَنَّ الْقَاسِمَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى، وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ١١٥٨ص 408 https://shamela.ws/book/1339/946
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 408 https://shamela.ws/book/1339/946