المستدرك ٨١٨٤
المستدرك على الصحيحين، طبعة الرسالة
٨١٨٤ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا علي بن عبد الله المَدِيني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا [محمد بن] (١) مسلم بن عبد الله بن شِهَاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: أولُ من أعالَ الفرائضَ عمرُ وايمُ اللهِ، لو قدَّم من قدَّم اللهُ وأخَّر مَن أخَّر الله ما عالَتْ فريضةٌ. فقيل له: وأَيُّها قدَّم الله وأَيُّها أخَّر؟ فقال: كلُّ فريضة لم يُهبِطُها اللهُ عز وجل عن فريضةٍ إلَّا إلى فريضة، فهذا ما قدَّم الله عز وجل ، وكلُّ فريضة إذا زالت عن فَرْضِها لم يكن لها إِلَّا ما بقي، فتلك التي أخَّر الله عز وجل كالزوج والزوجة والأمِّ، والذي أَخَّر كالأخَوات والبنات، فإذا اجتمعَ مَن قدَّم الله عز وجل وأخر بُدِئَ بمَن قَدَّم فأُعطِي حقَّه كاملًا، فإن بَقِيَ شيءٌ كان لمن أخَّر، وإن لم يَبْقَ شيءٌ فلا شيءَ له (٢) . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه.الحكم
الحاكم النيسابوريهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاهمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٧٠٪أضعف رجل: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ٧٠٪
حكم العلماء
١٠٠٪صحيحمن ١ حكمأين هو
المستدرك ٨١٨٤
الإسناد
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريصاحب الكتاب
حدثنا
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهابمحمد بن مسلم بن عبد
الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد