المستدرك على الصحيحين ١٠١٥

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري

١٠١٥ - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر، حدثنا أبو حاتم الرازِيّ. وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا محمد بن سليمان بن الحارث؛ قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سَمُرة بن جُندُب قال: نهى رسول الله ﷺ أن يَستوفِز الرجلُ في صلاته (١) . هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.

السند

  1. محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري
  2. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر
  3. حدثنا أبو حاتم الرازي أحد الحفاظ
  4. أبو بكر بن إسحاق طريق آخر
  5. أخبرنا محمد بن سليمان بن الحارث
  6. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة
  7. حدثنا سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
  8. عن قتادة ثقة ثبت
  9. عن الحسن ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس
  10. عن سمرة بن جندب صحابي
النص كما طُبع

١٠١٥ - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر، حدثنا أبو حاتم الرازِيّ. وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا محمد بن سليمان بن الحارث؛ قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سَمُرة بن جُندُب قال: نهى رسول الله ﷺ أن يَستوفِز الرجلُ في صلاته (١) . هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.

الأحكام عليه

  • الحاكم النيسابوري

    «هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.»

    على الحديثطبعة الرسالة ١٠١٥ص 856 https://shamela.ws/book/1424/849
  • شمس الدين الذهبي

    «على شرط البخاري»

    على الحديثطبعة دار الكتب العلمية ١٠٠٢ص 405 https://shamela.ws/book/2266/995
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • عادل مرشد

    «إسناده صحيح. وقد سلف الكلام على إثبات سماع الحسن البصري من سمرة عند الحديث رقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١٠١٥ص 856 https://shamela.ws/book/1424/849

في طبعاته

  • طبعة الرسالة رقمه ١٠١٥ الصفحة
  • طبعة دار الكتب العلمية رقمه ١٠٠٢ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. وقد سلف الكلام على إثبات سماع الحسن البصري من سمرة عند الحديث رقم

    ص 856 https://shamela.ws/book/1424/849