الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٩٢٩

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٩٢٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ (١) ابْنِ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.

الإسناد

مالك بن أنس الأصبحيصاحب الكتاب
‌مَالِكٌمالك بن أنس بن مالك ت ١٧٩هـالفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
عن ‌زِيَادِ بْنِ سَعْدٍزياد بن سعد بن عبد ثقة ثبت
عن ‌ابْنِ شِهَابٍمحمد بن مسلم بن عبد الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد