الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٩٢٩

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٩٢٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ (١) ابْنِ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.