الحديث ابحث في المتون والرواة

الموطأ ٩٢٩

موطأ مالك، رواية يحيى، تحقيق الأعظمي

٩٢٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ (١) ابْنِ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ٨١٦٣وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَخْرُجُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ: الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَأْرَةِ، وَلَا عِذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ " ،

    معرفة السنن والآثار ٨١٦٣معرفة السنن والآثار ٨١٦٣