موطأ مالك ٩٢٩

مالك بن أنس الأصبحي

٩٢٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ (١) ابْنِ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.

السند

  1. مالك بن أنس الأصبحي
  2. ‌مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  3. عن ‌زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ثقة ثبت
  4. عن ‌ابْنِ شِهَابٍ الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
النص كما طُبع

٩٢٩ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ (١) ابْنِ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • رواية يحيى، تحقيق الأعظمي رقمه ٩٢٩ الصفحة