الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٣٨٨

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا:

«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا»

الإسناد

محمد بن يزيد ابن ماجه القزوينيصاحب الكتاب
حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلانيمحمد بن أحمد بن محمد ت ٢٤٦هـثقة حافظ
حدثنا محمد بن سلمةمحمد بن سلمة بن عبد ت ١٩١هـثقة
عن المثنى بن الصباح ضعيف، اختلط بآخره
عن عمرو بن شعيبعمرو بن شعيب بن عبد ت ١١٨هـصدوق
أبوهشعيب بن محمد بن عبد صدوق، ثبت سماعه من جده

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد