ابن ماجه ٢٣٨٨
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا:
«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي | ٢٣٨٨ | صفحته |
| تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٢٣٨٨ | صفحته |
حواشي الطبعة
حديث حسن، المثنى بن الصباح -وان كان ضعيفًا- متابَع. محمَّد بن سلمة: هو الحراني. وأخرجه أبو داود ص 468 https://shamela.ws/book/98138/1690