الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن ماجه ٢٣٨٨

سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا:

«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا»

الطبعات

الطبعةالرقم
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي٢٣٨٨صفحته
تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٢٣٨٨صفحته

حواشي الطبعة

حديث حسن، المثنى بن الصباح -وان كان ضعيفًا- متابَع. محمَّد بن سلمة: هو الحراني. وأخرجه أبو داود ص 468 https://shamela.ws/book/98138/1690