Hadith Search the texts and narrators

Ibn Majah 2388

Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٢٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا:

«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا»

Editions

EditionNo.
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي2388Its page
تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط2388Its page

The edition’s notes

حديث حسن، المثنى بن الصباح -وان كان ضعيفًا- متابَع. محمَّد بن سلمة: هو الحراني. وأخرجه أبو داود ص 468 https://shamela.ws/book/98138/1690