سنن ابن ماجه ٢٣٨٨

محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني

««لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني
  2. حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني ثقة حافظ
  3. حدثنا محمد بن سلمة ثقة
  4. عن المثنى بن الصباح ضعيف، اختلط بآخره
  5. عن عمرو بن شعيب صدوق
  6. أبوه صدوق، ثبت سماعه من جده
النص كما طُبع

٢٣٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث حسن، المثنى بن الصباح -وان كان ضعيفًا- متابَع. محمَّد بن سلمة: هو الحراني. وأخرجه أبو داود»

    على الحديثتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٣٨٨ص 468 https://shamela.ws/book/98138/1690
  • محمد ناصر الدين الألباني

    «صحيح»

    على الحديثتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢٣٨٨ص 798 https://shamela.ws/book/1198/3225

في طبعاته

  • تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رقمه ٢٣٨٨ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٢٣٨٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث حسن، المثنى بن الصباح -وان كان ضعيفًا- متابَع. محمَّد بن سلمة: هو الحراني. وأخرجه أبو داود

    ص 468 https://shamela.ws/book/98138/1690