صحيح ابن حبان (الإحسان) ٥٠٤٩

محمد بن حبان البستي

«"إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ، فَقُلْ هَاءً وَهَاءً وَلَا خلابة"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أنس بن مالك

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا الحسن بن سفيان
  3. حدثنا أبو ثور ثقة
  4. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء صدوق، ربما أخطأ
  5. حدثنا سعيد ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
  6. عن قتادة ثقة ثبت
  7. عن أنس بن مالك صحابي
  8. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٠٤٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَايعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يُبَايعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا أَصْبِرْ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ: "إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ، فَقُلْ هَاءً وَهَاءً وَلَا خلابة" ١. [٥: ٣٦]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح قوي، أبو ثور واسمه إبراهيم بن خالد - ثقة، روى له أبو داود، وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الصحيح، وعبد الوهاب بن عطاء سمع من سعيد –هو ابن أبي عروبة –قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود "٣٥٠١" في البيوع: باب في الرجل يقول عند البيع: لا خلابة، عن أب»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٥٠٤٩ص 430 https://shamela.ws/book/1729/7539

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٥٠٤٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح قوي، أبو ثور واسمه إبراهيم بن خالد - ثقة، روى له أبو داود، وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الصحيح، وعبد الوهاب بن عطاء سمع من سعيد –هو ابن أبي عروبة –قبل الاختلاط. وأخرجه أبو داود "٣٥٠١" في البيوع: باب في الرجل يقول عند البيع: لا خلابة، عن أبي ثور، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣/٢١٧، والدارقطني ٣/٥٥، وابن الجارود "٥٦٨"، والحاكم ٤/١٠١، والبيهقي ٦/٦٢ من طرق عن عبد الوهاب، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي "١٢٥٠" في البيوع: باب ماجاء فيمن يخدع في البيع، والنسائي ٧/٢٥٢ في البيوع: باب الخديعة في البيع، وابن ماجه "٢٣٥٤" في الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله، من طريقين عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وهذا سند صحيح. عبد الأعلى بن عبد الأعلى: ثقة من رجال الشيخين، وقد سمع من سعيد قبل الاختلاط، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء، إذا كان ضعيف العقل، وهو أحمد، وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. وقوله: "وفي عقدته ضعف" أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه. وقوله: " لاخلابة": هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام، أي: لاخديعة، وهو مصدر: خلبت الرجل: إذا خدعته، أخلبه خلباً وخلابة، وفي المثل إذا لم تغلب فاخلب، أي: إذا أعياك الأمر مغالبة، فاطلبه مخادعة.

    ص 430 https://shamela.ws/book/1729/7539