الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٢٥٩٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٢٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما، فيقيم أحدهما شاهدين، والآخر أربعة فقال: هي بينهما نصفين؛ لأن الاثنين يوجبان الحق.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
حدثنا جريرجرير بن عبد الحميد بن ت ١٨٧هـثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
عن مغيرةالمغيرة بن مقسم ت ١٣٦هـثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم
عن حمادحماد بن أبي سليمان (حماد ت ١٢٠هـفقيه، صدوق له أوهام
عن إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد