الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٢٥٩٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٢٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما، فيقيم أحدهما شاهدين، والآخر أربعة فقال: هي بينهما نصفين؛ لأن الاثنين يوجبان الحق.