الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٠٣٠٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٠٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة، إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر (بواحد) (١) (منهما) (٢) فلا ميراث لها ولا عدة عليها.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
نا عبد الأعلىعبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة
عن سعيدسعيد بن أبي عروبة (سعيد ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
عن قتادةقتادة بن دعامة البصري (قتادة ت ١١٧هـثقة ثبت
عن جابر بن زيد ثقة فقيه

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد