الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٢٠٣٠٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٠٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة، إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر (بواحد) (١) (منهما) (٢) فلا ميراث لها ولا عدة عليها.