الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٦٥٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (قال) (١) : إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له. [١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
نا عبدةعبدة بن سليمان (عبدة بن ثقة ثبت
عن ابن أبي عروبةسعيد بن أبي عروبة (سعيد ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
عن قتادةقتادة بن دعامة البصري (قتادة ت ١١٧هـثقة ثبت
عن الحسنالحسن بن أبي الحسن (الحسن ت ١١٠هـثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد