الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٦٥٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (قال) (١) : إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له. [١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع