الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٥٧٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم (تزوجها) (١) في عدتها ثم (طلقها) (٢) قبل أن يدخل (بها) (٣) فلها نصف الصداق، و (تكمل) (٤) ما بقي عليها من العدة.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
نا عبدة بن سليمانعبدة بن سليمان (عبدة بن ثقة ثبت
محمد بن سواءمحمد بن سواء بن عنبر ت ١٨٧هـصدوق رمي بالقدر
عن ابن أبي عروبةسعيد بن أبي عروبة (سعيد ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
عن قتادةقتادة بن دعامة البصري (قتادة ت ١١٧هـثقة ثبت
عن عكرمة ت ١٠٤هـثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
الحسنالحسن بن أبي الحسن (الحسن ت ١١٠هـثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد