الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٥٧٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم (تزوجها) (١) في عدتها ثم (طلقها) (٢) قبل أن يدخل (بها) (٣) فلها نصف الصداق، و (تكمل) (٤) ما بقي عليها من العدة.

في الفقه

  1. أبو عبد الله أحمد بن …ت ٢٤١هـ، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
    متقدم

    «ثمَّ تزَوجهَا فِي عدتهَا ثمَّ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا»

    مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه