Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19578

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم (تزوجها) (١) في عدتها ثم (طلقها) (٢) قبل أن يدخل (بها) (٣) فلها نصف الصداق، و (تكمل) (٤) ما بقي عليها من العدة.

In the Fiqh

  1. أبو عبد الله أحمد بن …d. 241 AH · مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
    Early

    «ثمَّ تزَوجهَا فِي عدتهَا ثمَّ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا»

    مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «ثم تزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه