الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٥٧٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل آلى من امرأته فبانت منه، ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: (لها) (١) نصف الصداق، (وليس) (٢) عليها عدة.

في الفقه

  1. أبو عبد الله أحمد بن …ت ٢٤١هـ، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
    متقدم

    «ثمَّ تزَوجهَا فِي عدتهَا ثمَّ طَلقهَا قبل ان يدْخل بهَا»

    مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «ثم تزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه