ابن أبي شيبة ١٧٢٩٦
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) (١) فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا) (٢) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه. [٧٩] كم يؤجل العنين؟ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: حماد بن أبي سليمان ٨٥٪
أين هو
ابن أبي شيبة ١٧٢٩٦
الإسناد
عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد