Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 17296

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) (١) فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا) (٢) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه. [٧٩] كم يؤجل العنين؟

The chain

Ibn Abi Shaybathe compiler
حدثنا جريرجرير بن عبد الحميد بن d. 187 AHثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
عن مغيرةالمغيرة بن مقسم d. 136 AHثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم
عن حمادحماد بن أبي سليمان (حماد d. 120 AHفقيه، صدوق له أوهام
عن إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet